نوع المقالة : اللغة العربیة
الملخص
إختلف الفقهاء في حديث قفيز الطحان، وهو النهي عن دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه، فمنهم من قال: لا يصح مطلقاً وهو قول الحنفية والشافعية، واستدلوا بالحديث الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وذهب البعض إلى الجواز وهو قول الحنابلة وابن حزم من الظاهرية، واحتجوا بالقياس على المساقاة والمزارعة بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، بينما ذهب المالكية إلى التفصيل، أي: إن كان ما يخرج معلوماً حين العقد أجازوه، وإن كان ما يخرج مجهولاً حين العقد منعوه للجهالة بالأجرة.